أنواع البيوع؛ من
النقود و الأمتعة و غيرهما، بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر
على النخيل بالتمر؛ سواء كان من تمرها، أو تمر آخر على النخيل، أو موضوعاً على
الأرض، و هذا يسمّى بالمزابنة. و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها،
فلا تباع بجنسها؛ و إن كان الأقوى عدم الإلحاق. نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على
الأقوى.
(مسألة
10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان
قبل قبضه و بعده.
(مسألة
11): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عليه وجه، و
بيعه تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال. و أمّا بعد ظهوره
و طلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوانه و أن يقطعه المشتري قبل أن
يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله، أو لم يبلغ و عيّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه
إلى أوان قصله. و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع، و لو
لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، و الأحوط أن يكون بعد الاستئذان من
الحاكم مع الإمكان. و له تركه و المطالبة باجرة أرضه مدّة بقائه و أرش نقصها على
فرضه. و لو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري، أو للبائع، أو هما
شريكان؟ وجوه، و الأحوط التصالح. و كما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله،
لا بعنوان كونه قصيلًا و بشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله و إن شاء
تركه إلى أن يسنبل.
(مسألة
12): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه، و يجوز بعد انعقاده؛
سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة، منفرداً أو مع اصوله، قائماً أو
حصيداً.
و لا يجوز
بيعه بحبٍّ من جنسه؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير على
الأحوط، و هذا يسمّى بالمحاقلة. و في شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و سنبل
الشعير بالحنطة إشكال، لكن لا يترك الاحتياط، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة.
و الأقوى
عدم جريان هذا الحكم في غيرهما- كالأرز و الذرة و غيرهما- و إن كان جريانه أحوط.
نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه.
(مسألة
13): لا يجوز بيع الخضر- كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها- قبل
ظهورها، و يجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. و المرجع في
اللقطة إلى