فيه قولان، أقواهما
الجواز مع الكراهة، و لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة و ترتفع به.
(مسألة
2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد حبّه
بعد تناثر ورده و صيرورته مأموناً من الآفة.
(مسألة
3): يعتبر في الضميمة- في مورد الاحتياج إليها- كونها ممّا يجوز بيعها
منفردة، و كونها مملوكة للمالك، و منها الاصول لو بيعت مع الثمرة. و هل يعتبر كون
الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.
(مسألة
4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة و المتجدّدة
في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، و سواء اختلف الجنس أو اتّحد. و كذلك
لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
(مسألة
5): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة
عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.
(مسألة
6): لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل
بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة. و لو كان جاهلًا كان له
الخيار في الفسخ. و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل
تنتقل الاصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، و الثمرة في الثاني إلى
ورثة المشتري.
(مسألة
7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها، فاصيبت بآفة سماوية أو
أرضيّة قبل قبضها- و هو التخلية على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها.
و الظاهر
إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان
المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء و مطالبة المتلف بالبدل. و لو كان التلف بعد
القبض كان من مال المشتري، و لم يرجع إلى البائع.
(مسألة
8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث و الرّبع،
أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن،
فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، و الأحوط التصالح في الثاني.
(مسألة
9): يجوز بيع الثمرة- على النخل و الشجر- بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً
في