responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429

فيه قولان، أقواهما الجواز مع الكراهة، و لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى‌ بلوغ الثمرة و ترتفع به.

(مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده و صيرورته مأموناً من الآفة.

(مسألة 3): يعتبر في الضميمة- في مورد الاحتياج إليها- كونها ممّا يجوز بيعها منفردة، و كونها مملوكة للمالك، و منها الاصول لو بيعت مع الثمرة. و هل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.

(مسألة 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة و المتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، و سواء اختلف الجنس أو اتّحد. و كذلك لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.

(مسألة 5): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.

(مسألة 6): لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة. و لو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ. و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الاصول في الأوّل إلى‌ ورثة البائع مسلوبة المنفعة، و الثمرة في الثاني إلى‌ ورثة المشتري.

(مسألة 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها، فاصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها- و هو التخلية على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها.

و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة. نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء و مطالبة المتلف بالبدل. و لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري، و لم يرجع إلى البائع.

(مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث و الرّبع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، و الأحوط التصالح في الثاني.

(مسألة 9): يجوز بيع الثمرة- على النخل و الشجر- بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست