responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431

عرف الزرّاع و عادتهم، و الظاهر أنّ ما يلتقط منها- من الباكورة- لا تُعدّ لقطة.

(مسألة 14): إنّما يجوز بيع الخضر- كالخيار و البطّيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لا يضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، و كذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللّقطات بعد ضمّها إليها.

(مسألة 15): إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر و الشلجم- يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً و مع اصوله.

(مسألة 16): يجوز بيع نحو الرطبة و الكرّاث و النعناع بعد الظهور جزّة و جزّات معيّنة.

و كذا ورق التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة. و لا يضرّ انعدام بعض الأوراق، بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم.

(مسألة 17): لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، و يرضى به صاحبه. و الظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، و من دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

القول في بيع الحيوان‌

(مسألة 1): كلّ حيوان مملوك- كما يجوز بيع جميعه- يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع. و أمّا جزؤه المعيّن- كرأسه و جلده، أو يده و رجله، أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا- فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه، أو لم يكن المقصود منه اللحم- بل الركوب و الحمل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست