عرف الزرّاع و
عادتهم، و الظاهر أنّ ما يلتقط منها- من الباكورة- لا تُعدّ لقطة.
(مسألة
14): إنّما يجوز بيع الخضر- كالخيار و البطّيخ- مع مشاهدة ما يمكن
مشاهدته في خلال الأوراق، و لا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لا يضرّ عدم
بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، و كذا لا يضرّ انعدام ما عدا الاولى من اللّقطات بعد
ضمّها إليها.
(مسألة
15): إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر و
الشلجم- يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً
مقصوداً يجوز بيعه منفرداً و مع اصوله.
(مسألة
16): يجوز بيع نحو الرطبة و الكرّاث و النعناع بعد الظهور جزّة و جزّات
معيّنة.
و كذا ورق
التوت و الحنّاء خرطة و خرطات. و المرجع في الجزّة و الخرطة هو العرف و العادة. و
لا يضرّ انعدام بعض الأوراق، بعد وجود مقدار يكفي للخرط و إن لم يبلغ أوان خرطه،
فيضمّ الموجود إلى المعدوم.
(مسألة
17): لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن
يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن
يكون المجموع له، و يدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، و
يرضى به صاحبه. و الظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له
صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.
(مسألة
18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له أن
يأكل منها بمقدار شبعه و حاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، و من دون إفساد
للأغصان أو إتلاف للثمار. و الظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً
عنه، و الأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك.
القول في
بيع الحيوان
(مسألة
1): كلّ حيوان مملوك- كما يجوز بيع جميعه- يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف
و الربع. و أمّا جزؤه المعيّن- كرأسه و جلده، أو يده و رجله، أو نصفه الذي فيه
رأسه مثلًا- فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه، أو لم يكن المقصود منه اللحم- بل الركوب و
الحمل