ماله أزيد ممّا
اشترى؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في
المرابحة. و هذا و إن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع و الشراء من ابنه جدّاً-
و صحّ بيعه على أيّ حال، لكنّه خيانة و غشّ، فلا يجوز ارتكابه. نعم لو لم يكن ذلك
عن مواطأة و بقصد الاحتيال جاز و لا محذور فيه.
(مسألة
5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صحّ البيع، و تخيّر
المشتري بين فسخه و إمضائه بتمام الثمن. و لا فرق بين تعمّد الكذب و صدوره غلطاً
أو اشتباهاً من هذه الجهة، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، و لا يبعد عدم
السقوط.
(مسألة
6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له، فقوّمه عليه بثمن
معيّن، و جعل ما زاد عليه له؛ بأن قال له: «بعه عشرة رأس ماله، فما زاد عليه فهو
لك»، لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر، و يزيد
عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا بيعه مساومة، أو يبيّن ما هو الواقع؛
من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا و أنا اريد النفع كذا، فإن باعه بزيادة كانت
الزيادة له، و إن باعه بما قوّم عليه صحّ البيع، و الثمن للتاجر، و هو لم يستحقّ
شيئاً و إن كان الأحوط إرضاؤه، و إن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف على إجازة
التاجر.
(مسألة
7): لو اشترى شخص متاعاً أو داراً أو غيرهما، جاز أن يشرك فيه غيره بما
اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن، أو بالمثالثة بثلثه و هكذا، و يجوز
إيقاعه بلفظ التشريك؛ بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن، أو ثلثه
بثلثه مثلًا، فقال: «قبلت»، و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع،
أو عنوان مستقلّ؟ كلٌّ محتمل، و على الأوّل فهو بيع التولية.
القول في
بيع الثمار على النخيل و الأشجار
المسمّى في
العرف الحاضر بالضمان. و يلحق بها الزرع و الخضراوات.
(مسألة
1): لا يجوز بيع الثمار على النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها
عاماً واحداً بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة. و أمّا بعد
ظهورها، فإن بدا صلاحها، أو كان في عامين، أو مع الضميمة، جاز بيعها بلا إشكال، و
مع انتفاء الثلاثة