و ثانيهما:
أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة. و من هذه الجهة
ينقسم البيع إلى المرابحة و المواضعة و التولية، فالأوّل البيع برأس المال مع
الزيادة، و الثاني البيع مع النقيصة، و الثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة. و لا بدّ
في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها، و يعتبر في الاولى تعيين
مقدار الربح، و في الثانية مقدار النقصان: فيقال في الاولى: بعتك بما اشتريت مع
ربح كذا، فيقبل المشتري. و في الثانية:
بعتك بما
اشتريت مع نقصان كذا. و في الثالثة: بعتك بما اشتريت.
(مسألة
1): لو قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ
عشرة، و في المواضعة: بوضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن و
مقداره صحّ البيع على الأقوى على كراهية، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن
له ذلك، بعد ضمّ الربح و تنقيص الوضيعة عند البيع.
(مسألة
2): لو تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها، لا بدّ من ذكر النقد و
الصرف؛ و أنّه اشتراه بأيّ نقد و أيّ مقدار كان صرفه. و كذا لا بدّ من ذكر الشروط
و الأجل و نحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.
(مسألة
3): لو اشترى متاعاً بثمن معيّن، و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،
فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الإخبار بغيره. و إن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل
نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى؛ و يخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو
اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- و أخبر بالثمن المسمّى- و
عملت فيه كذا. و إن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، و يخبر:
بأنّه تقوّم عليّ بكذا؛ و إن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا. و لو
اشترى معيباً و رجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، و له أن يسقط مقدار
الأرش من الثمن، و يجعل رأس ماله ما بقي، و أخبر به، و ليس له أن يخبر بالثمن
المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش. و لو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا-
جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.
(مسألة
4): يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على
المشتري بيعه منه و إن كان من قصدهما ذلك. و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس