responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 427

و يسمّى ذلك البيع بالمساومة، و هو أفضل أنواعه.

و ثانيهما: أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة و لا خاسرة. و من هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة و المواضعة و التولية، فالأوّل البيع برأس المال مع الزيادة، و الثاني البيع مع النقيصة، و الثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة. و لا بدّ في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها، و يعتبر في الاولى تعيين مقدار الربح، و في الثانية مقدار النقصان: فيقال في الاولى: بعتك بما اشتريت مع ربح كذا، فيقبل المشتري. و في الثانية:

بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا. و في الثالثة: بعتك بما اشتريت.

(مسألة 1): لو قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ عشرة، و في المواضعة: بوضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن و مقداره صحّ البيع على الأقوى على كراهية، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك، بعد ضمّ الربح و تنقيص الوضيعة عند البيع.

(مسألة 2): لو تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها، لا بدّ من ذكر النقد و الصرف؛ و أنّه اشتراه بأيّ نقد و أيّ مقدار كان صرفه. و كذا لا بدّ من ذكر الشروط و الأجل و نحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 3): لو اشترى متاعاً بثمن معيّن، و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فلا يجوز الإخبار بغيره. و إن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى؛ و يخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- و أخبر بالثمن المسمّى- و عملت فيه كذا. و إن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، و يخبر: بأنّه تقوّم عليّ بكذا؛ و إن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا. و لو اشترى معيباً و رجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، و له أن يسقط مقدار الأرش من الثمن، و يجعل رأس ماله ما بقي، و أخبر به، و ليس له أن يخبر بالثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش. و لو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا- جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

(مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن كان من قصدهما ذلك. و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست