فالأقوى التلفيق؛
بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات و انقضى من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر و
كان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني و هكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوماً، و
هو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، و الأحوط التصالح؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين
يوماً في الفرض.
(مسألة
3): لو جعل الأجل إلى جُمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل
إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل، و من نهار اليوم في
الثاني.
(مسألة
4): لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا على البائع و
لا على غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، و سواء كان مساوياً له أو
أكثر أو أقلّ، و يجوز بعده- سواء قبضه أم لا- على البائع و غيره بجنس الثمن و
غيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.
(مسألة
5): لو دفع المسلم إليه إلى المشتري- بعد الحلول- الجنس الذي أسلم فيه،
و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله، و إن كان مثله يجب القبول
كغيره من الديون. و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة؛ بأن كان مصداقاً للموصوف مع
كمال زائد.
و في غير
ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس و أراد إعطاء المرتاض. و كذا
إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.
(مسألة
6): إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض- من
آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى
غير ذلك من الأعذار- حتّى انقضى الأجل، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ و يرجع
بثمنه و رأس ماله، و يصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء، و ليس له إلزامه
بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.
القول في
المرابحة و المواضعة و التولية
ما يقع من
المتعاملين في مقام البيع و الشراء على نحوين:
أحدهما: أن
لا يقع منهما إلّا المقاولة و تعيين الثمن و المثمن؛ من دون ملاحظة رأس المال و
أنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فيوقعان البيع على شيء معلوم بثمن
معلوم،