responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426

فالأقوى التلفيق؛ بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات و انقضى من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر و كان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني و هكذا، فربما لا يكون ثلاثين يوماً، و هو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، و الأحوط التصالح؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.

(مسألة 3): لو جعل الأجل إلى‌ جُمادى أو الربيع حمل على أقربهما، و كذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل، و من نهار اليوم في الثاني.

(مسألة 4): لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا على البائع و لا على غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، و سواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، و يجوز بعده- سواء قبضه أم لا- على البائع و غيره بجنس الثمن و غيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.

(مسألة 5): لو دفع المسلم إليه إلى المشتري- بعد الحلول- الجنس الذي أسلم فيه، و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله، و إن كان مثله يجب القبول كغيره من الديون. و كذا إذا كان فوقه من حيث الصفة؛ بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد.

و في غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس و أراد إعطاء المرتاض. و كذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.

(مسألة 6): إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض- من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى‌ غير ذلك من الأعذار- حتّى انقضى الأجل، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ و يرجع بثمنه و رأس ماله، و يصبر إلى‌ أن يتمكّن البائع من الأداء، و ليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.

القول في المرابحة و المواضعة و التولية

ما يقع من المتعاملين في مقام البيع و الشراء على نحوين:

أحدهما: أن لا يقع منهما إلّا المقاولة و تعيين الثمن و المثمن؛ من دون ملاحظة رأس المال و أنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فيوقعان البيع على شي‌ء معلوم بثمن معلوم،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست