responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8

في ذمّة المستأجر، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

(مسألة 12): الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها- لو خرجت مستحقّة للغير- فالأقوى‌ عدم صحّته عليها.

(مسألة 13): لواشترى‌ شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن.

(مسألة 14): لو رهن على‌ دينه رهناً، ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن، جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً، وكان رهناً عليهما معاً؛ سواء كان الثاني مساوياً للأوّل في الجنس والقدر أو مخالفاً، وكذا له أن يجعله على‌ دين ثالث ورابع إلى‌ ما شاء. وكذا إذا رهن شيئاً على‌ دين، جاز أن يرهن شيئاً آخر على‌ ذلك الدين، وكانا جميعاً رهناً عليه.

(مسألة 15): لو رهن شيئاً عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضاً- باتّفاق من المرتهنين- كان رهناً على الحقّين، إلّاإذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأوّل وكونه رهناً على‌ خصوص الثاني.

(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد- كلّ منهما ديناً- ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد، ثمّ قضى‌ أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً- بأن كان عليه دين لاثنين- فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضي دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداءً. وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين. كما أنّه لو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست