responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 9

مات المرتهن عن ولدين فاعطي أحدهما نصيبه من الدين، لم ينفكّ بمقداره من الرهن.

(مسألة 17): لايدخل الحمل الموجود في رَهن الحامل، ولا الثمر في رهن الشجر، إلّاإذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك، وكذا لايدخل ما يتجدّد إلّا مع الشرط. نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر. وأمّا اللبن في الضرع ومغرس الشجر واسّ الجدار- أعني موضع الأساس من الأرض- ففي دخولها تأمّل وإشكال، ولايبعد عدم الدخول؛ وإن كان الأحوط التصالح والتراضي.

(مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، وجائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّاأن يسقط حقّه من الارتهان، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين. ولو برأت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهناً على‌ ما بقي، إلّاإذا اشترط التوزيع، فينفكّ منه على‌ مقدار ما برأ منه، ويبقى‌ رهناً على‌ مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه.

(مسألة 19): لايجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّابإذن المرتهن؛ سواء كان ناقلًا للعين كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به، كالركوب والسكنى‌ ونحوها. نعم لايبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك. فإن تصرّف فيما لايجوز بغير الناقل أثم، ولم يترتّب عليه شي‌ء إلّاإذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهناً. وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على‌ إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة، وبقيت الرهانة على‌ حالها، بخلافها في البيع، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست