responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7

ومع فقده باعه المرتهن. فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن. وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة، كما لو جعل العين بماليّتها رهناً، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن. ولو اشترط عدم البيع إلّابعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق- ولم يشترط البيع ولا عدمه، ولم يُستفد الاشتراط بقرينة- على الأقرب. ولو رهن ما لايتسارع إليه الفساد، فعرض ما صيّره عُرضة له- كالحنطة لو ابتلّت- لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً.

(مسألة 9): لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً، فلايصحّ رهن المبهم كأحد هذين. نعم صحّة رهن الكلّي- من غير فرق بين الكلّي في المعيّن، كصاع من صبرة معلومة، وشاة من القطيع المعلوم، وغيره كصاع من الحنطة- لاتخلو من وجه، وقبضه في الأوّل: إمّا بقبض الجميع، أو بقبض ما عيّنه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه. فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم. والأحوط عدم إيقاعه على الكلّي. ولايصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى‌ كونه ممّا يتموّل، وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين، فالأحوط ذلك؛ وإن كان الجواز لايخلو من وجه.

فإذا رهن ما في الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولًا حتّى‌ ماليّته بطل، ولو علم ماليّته فقط لايبعد الصحّة، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار.

(مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة- لتحقّق موجبه: من اقتراض، أو إسلاف مال، أو شراء، أو استئجار عين بالذمّة، وغير ذلك- حالّاً كان الدين أو مؤجّلًا، فلايصحّ الرهن على‌ ما يقترض أو على‌ ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئاً على‌ ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه، ولا على‌ مال الجُعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 11): كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست