responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 6

(مسألة 4): يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً؛ يصحّ بيعه ويمكن قبضه، فلايصحّ رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحّة وجه. وقبضه بقبض مصداقه. ولا رهن المنفعة، ولا الحرّ، ولا الخمر والخنزير، ولا مال الغير إلّا بإذنه أو إجازته، ولا الأرض الخراجيّة ما كانت مفتوحة عنوة، وما صولح عليها على‌ أن تكون ملكاً للمسلمين، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، ولا الوقف ولو كان خاصّاً.

(مسألة 5): لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه، ووقف في ملك غيره على‌ إجازة مالكه.

(مسألة 6): لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلًاّ. وأمّا رَهنها مع أرضها بعنوان التبعيّة ففيه إشكال، بل المنع لايخلو من قرب. كما لايصحّ رهن أرضها مستقلًاّ على الأقوى‌. نعم لايبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على‌ إشكال.

(مسألة 7): لايعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على‌ دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه. وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على‌ دينه، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها، ولو عيّن له أن يرهنه على‌ حقّ مخصوص- من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن- لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر.

(مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجّل، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد، صحّ الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست