أجفان المجني عليه
عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لايبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.
(مسألة
28): في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم
يتناثر منه شيء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر، والصغير والكبير والأفطس
والأشمّ والأقنى سواء، والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل.
ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن: هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع
بعض القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن وفيالقصبة حكومة؟ وجهان. وهنا
وجه آخر: وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن،
ولايقتصّ العظم.
(مسألة
29): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى
واليسرى باليسرى، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز. ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع
إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه، فإن كان نصفاً
يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث، ولاينظر إلى عظم المارن وصغره، أو قيس
إلى تمام الأنف، فيقطع بحسابه؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني إن كان صغيراً.
(مسألة
30): يقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا
والسفلى بالسفلى. وتستوي الطويلة والقصيرة، والكبيرة والصغيرة، والصحيحة
والمريضة ما لم يصل إلى الشلل، والغليظة والرقيقة. ولو قطع بعضها فبحساب المساحة
كما مرّ. وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات.
(مسألة
31): يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي في النطق، فلايقطع
الناطق بالأخرس، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس، والفصيح بغيره، والخفيف بالثقيل.
ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه، ولو