responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 520

ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية.

(مسألة 32): في ثدي المرأة وحلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي اخرى‌ أو حلمة ثديها يقتصّ منها، وكذا في حلمة الرجل القصاص، فلو قطع حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ، فاليمنى‌ باليمنى‌، واليسرى‌ باليسرى‌، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ.

(مسألة 33): في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلايقلع ما في الفكّ الأعلى‌ بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس، ولايقلع الثنيّة بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصليّة بالزائدة، ولا الزائدة بالأصليّة، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.

(مسألة 34): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر- أي‌أصليّ نبت بعد سقوط أسنان الرضاع- ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان، الأقرب الأوّل، لكن لابدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولايضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.

(مسألة 35): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟

الأشبه الثاني، والمشهور الأوّل، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شي‌ء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش.

(مسألة 36): لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على‌ سقوط القصاص إلّامع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.

(مسألة 37): لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست