responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 518

(مسألة 21): يثبت القصاص في العين، وتقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقلع اليمنى‌ باليسرى‌ ولابالعكس، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، ولايردّ شي‌ء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى‌؛ ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، ولو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه.

(مسألة 22): لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل لا، والأقوى‌ ثبوته، والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه؛ لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً.

(مسألة 23): لو قلع عيناً عمياء قائمة فلايقتصّ منه، وعليه ثلث الدية.

(مسألة 24): لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة، فيرجع إلى‌ حذّاق الأطبّاء ليفعلوا به ما ذكر. وقيل في طريقه: يطرح على‌ أجفانه قطن مبلول، ثمّ تُحمى المرآة وتقابل بالشمس، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى‌ يذهب النظر وتبقى الحدقة. ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّا بإيقاع جناية اخرى‌ كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.

(مسألة 25): يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء.

(مسألة 26): في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل؛ وإن لايخلو من وجه. نعم لو جنى‌ على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.

(مسألة 27): يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست