responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 391

ومن هذا الباب لو ادّعى‌ ما لايصحّ تملّكه، كما لو ادّعى‌ أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لايحكم بردّه إليه إلّافيما يكون له الأولويّة فيه. ومن ذلك الدعوى‌ على‌ غير محصور، كمن ادّعى‌ أنّ لي على‌ واحد من أهل هذا البلد ديناً.

السادس: أن يكون المدّعى‌ به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى‌ أنّ لي عنده شيئاً؛ للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى‌ أم لا.

وأمّا لو قال: «إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدّعى‌ عليه بالتفسير، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعي فهو دعوى‌ اخرى‌، وإن لم يفسّر لجهالته- مثلًا- فإن كان المدّعى‌ به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى‌. وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطرف فإن اتّفقا في القيمة، وإلّا ففي الزيادة دعوى‌ اخرى‌ مسموعة.

السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه، فلو ادّعى‌ أمراً من دون أن تكون على‌ شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى‌ غير مسموعة. ولو حكم الحاكم بعد سماعها؛ فإن كان حكمه من قبيل الفتوى‌- كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي، أو البيع الكذائي- فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها. وإن كان من قبيل أنّ لفلان على‌ فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما، فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل وحرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى‌ قاضٍ آخر يسمع دعواه، ويكون ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، ولو رفع الأمر إليه وبقي على‌ علمه بالواقعة، له الحكم على‌ طبق علمه.

الثامن: الجزم في الدعوى‌ في الجملة. والتفصيل: أنّه لا إشكال في سماع الدعوى‌ إذا أوردها جزماً، وأمّا لو ادّعى‌ ظنّاً أو احتمالًا، ففي سماعها مطلقاً، أو عدمه مطلقاً، أو التفصيل بين موارد التهمة وعدمها؛ بالسماع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعسّر الاطّلاع عليه كالسرقة وغيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست