responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 392

الخصومة به- كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لايوثق به- وبين غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين موارد التهمة وما يتعارف الخصومة به وبين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير. فحينئذٍ لو أقرّ المدّعى‌ عليه أو قامت البيّنة فهو، وإن حلف المدّعى‌ عليه سقطت الدعوى‌، ولو ردّ اليمين لايجوز للمدّعي الحلف، فتتوقّف الدعوى‌، فلو ادّعى‌ بعده جزماً أو عثر على‌ بيّنة ورجع إلى الدعوى‌ تُسمع منه.

التاسع: تعيين المدّعى‌ عليه، فلو ادّعى‌ على‌ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على‌ قول، والظاهر سماعها؛ لعدم خلوّها عن الفائدة؛ لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة، بل لو اقيمت البيّنة على‌ كون أحدهما مديوناً- مثلًا- فحكم الحاكم بأنّ الدين على‌ أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونيّة الآخر، بل لايبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة، فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة، فيقال بالاقتراع.

(مسألة 2): لايشترط في سماع الدعوى‌ ذكر سبب استحقاقه، فتكفي الدعوى‌ بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب؛ سواء كان المدّعى‌ به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلًا أو مع الشركة.

(مسألة 3): لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى‌ على الغير، لابدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال، ولايجوز إبرازها بنحو الجزم ليقبل دعواه؛ بناء على‌ عدم السماع من غير الجازم.

(مسألة 4): لو ادّعى اثنان- مثلًا- بأنّ لأحدهما على‌ أحد كذا تسمع، وبعد الإثبات على‌ وجه الترديد يقرع بينهما.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست