responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390

والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم: إنّه من لو ترك ترك، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على‌ غيره. والأولى الإيكال إلى العُرف. وقد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى‌ ومصبّها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ.

(مسألة 1): يشترط في سماع دعوى المدّعي امور: بعضها مربوط بالمدّعي، وبعضها بالدعوى‌، وبعضها بالمدّعى‌ عليه، وبعضها بالمدّعى‌ به:

الأوّل: البلوغ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً. نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدعوى‌، وإلّا فأحضر المدّعى‌ عليه ولاية، أو نصب قيّماً له، أو وكّل وكيلًا في الدعوى‌، أو تكفّل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن بيّنة. ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير. ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه جاز لهما الحلف.

الثاني: العقل، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.

الثالث: عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي. وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.

الرابع: أن لايكون أجنبيّاً عن الدعوى‌، فلو ادّعى‌ بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع. فلابدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية والوكالة، أو كان المورد متعلّق حقّ له.

الخامس: أن يكون للدعوى‌ أثر لو حكم على‌ طبقها، فلو ادّعى‌ أنّ الأرض متحرّكة وأنكرها الآخر لم تسمع. ومن هذا الباب ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على‌ عدم القبض، أو الاختلاف في البيع وعدمه مع التسالم على‌ بطلانه على‌ فرض الوقوع، كمن ادّعى‌ أنّه باع ربويّاً وأنكر الآخر أصل الوقوع. ومن ذلك ما لو ادّعى‌ أمراً محالًا، أو ادّعى‌ أنّ هذا العنب الذي عند فلان من بستاني، وليس لي إلّا هذه الدعوى‌، لم تسمع؛ لأنّه بعد ثبوته بالبيّنة لايؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست