responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175

تضمن جميعها بالمثل، وعند التعذّر تضمن بالقيمة كسائر المثليّات المتعذّر المثل.

نعم في خصوص الذهب والفضّة تفصيل: وهو أنّه إذا قوّم بغير الجنس، كما إذا قوّم الذهب بالدرهم، أو قوّم الفضّة بالدينار، فلا إشكال، وأمّا إذا قوّم بالجنس؛ بأن قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدينار، فإن تساوى القيمة والمقوّم وزناً- كما إذا كانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقيل، فقوّمت بثمانية دراهم وكان وزنها أيضاً عشرة مثاقيل- فلا إشكال أيضاً، وإن كان بينهما التفاوت- بأن كانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقيل مثلًا، وقد قوّمت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل- فيشكل دفعها غرامة عن الفضّة؛ لاحتمال كونه داخلًا في الربا فيحرم، كما أفتى‌ به جماعة، فالأحوط أن يقوّم بغير الجنس؛ بأن يقوّم الفضّة بالدينار والذهب بالدرهم؛ حتّى‌ يسلم من شبهة الربا.

(مسألة 36): لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على‌ عين ثمّ تلفت؛ بأن غصبها شخص من مالكها، ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر، ثمّ غصبها من الثاني شخص ثالث وهكذا، ثمّ تلفت ضمن الجميع، فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة على‌ كلّ واحد منهم، وعلى‌ أكثر من واحد بالتوزيع متساوياً أو متفاوتاً، حتّى‌ أنّه لو كانوا عشرة- مثلًا- له أن يرجع على الجميع، ويأخذ من كلّ منهم عشر ما يستحقّه من البدل، وله أن يأخذ من واحد منهم النصف، والباقي من الباقين بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت. هذا حكم المالك معهم. وأمّا حكم بعضهم مع بعض، فعلى الغاصب الأخير الذي تلف المال عنده قرار الضمان؛ بمعنى‌ أنّه لو رجع عليه المالك وغرّمه لم يرجع هو على‌ غيره بما غرّمه، بخلاف غيره من الأيادي السابقة، فإنّ المالك لو رجع على‌ واحد منهم، فله أن يرجع على الأخير الذي تلف المال عنده، كما أنّ لكلّ منهم الرجوع على‌ تاليه وهو على‌ تاليه وهكذا إلى‌ أن ينتهي إلى الأخير.

(مسألة 37): لو غصب شيئاً مثليّاً فيه صنعة محلّلة- كالحليّ من الذهب والفضّة وكالآنية من النحاس وشبهه- فتلف عنده أو أتلفه، ضمن مادّته بالمثل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست