responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 174

مثل ما لو كان الحيوان هازلًا حين الغصب، ثمّ سمن، ثمّ عاد إلى الهزال وتلف، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه.

(مسألة 31): لو اختلف القيمة باختلاف المكان- كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة، وفي بلد التلف بعشرين، وفي بلد الأداء بثلاثين- فلايترك الاحتياط المتقدّم في المسألة السابقة.

(مسألة 32): كما أنّه عند تلف المغصوب، يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك مثلًا أو قيمةً، كذلك فيما إذا تعذّر على الغاصب عادة تسليمه، كما إذا سرق أو دفن في مكان لايقدر على‌ إخراجه، أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ذلك، فإنّه يجب عليه إعطاء مثله أو قيمته مادام كذلك، ويسمّى‌ ذلك البدل بدل الحيلولة، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، وإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل.

(مسألة 33): لو كان للبدل نماء ومنافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه. نعم نماؤه المتّصل كالسمن يتبع العين، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها. وأمّا المبدل فلمّا كان باقياً على‌ ملك مالكه فنماؤه ومنافعه له، لكن الغاصب لايضمن منافعه الغير المستوفاة في تلك المدّة على الأقوى‌.

(مسألة 34): القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات وفي المثليّات عند تعذّر المثل، هو نقد البلد؛ من الذهب والفضّة المضروبين بسكّة المعاملة وغيرهما ممّا هو نقد البلد كالأوراق النقديّة، وهذا هو الذي يستحقّه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات والضمانات، فليس للضامن دفع غيره إلّابالتراضي، بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى‌ نقد البلد.

(مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات والمعادن المنطبعة- كالحديد والرصاص والنحاس- كلّها مثليّة حتّى الذهب والفضّة مضروبين أو غير مضروبين، وحينئذٍ

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست