responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

(مسألة 2): في بقاء الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة- وعدم انتقاضها بشي‌ء من الأحداث- تأمّل، لكن لايشرع الإتيان بها بعد الحدث.

وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر، فضلًا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة، أو بينها وبين تلك الأفعال، أعاد الغسل.

(مسألة 3): لو كان عليه أغسال متعدّدة- زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة- يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.

(مسألة 4): في قيام التيمّم- عند التعذّر- مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة.

فصل في التيمّم‌

والكلام في مسوّغاته، وفيما يصحّ التيمّم به، وفي كيفيّته، وفيما يعتبر فيه، وفي أحكامه.

القول في مسوّغاته‌

(مسألة 1): مسوّغات التيمّم امور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب- غَلوة سهم في الحَزنة، وغَلوة سهمين في السهلة- في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه؛ وإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست