responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97

بهِ عَلَيهِ غيرُكَ فاستَوفِ لي ظُلامتي السّاعة السّاعة بالاسمِ الَّذي إذا سألَكَ بهِ المُضطَرُّ أجبتَهُ فكشَفتَ ما بهِ من ضُرّ ومَكَّنتَ لَهُ في الأرضِ وجعلتَهُ خليفتَكَ على‌ خَلقِكَ، فأسألُكَ أن تُصلِّيَ على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وأن تستوفِيَ ظُلامتي السَّاعَةَ السَّاعَةَ»، فيرى‌ ما يحبّ.

وللخوف من الظالم، فإنّه يغتسل ويصلّي، ثمّ يكشف رُكبتيه ويجعلهما قريباً من مصلّاه، ويقول مائة مرّة:

«يا حيُّ يا قيُّومُ يا لا إلهَ إلّاأنتَ بِرحمتِكَ أستَغيثُ فصلِّ على‌ مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ، وأن تلطُفَ لي، وأن تَغلِبَ لي، وأن تَمكُرَ لي، وأن تَخدَعَ لي، وأن تكِيدَ لي، وأن تكفيني مؤُونَةَ فُلان بنِ فُلانٍ بلا مؤُونَةٍ».

ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الذي فعله، وهي أغسال: منها: لقتل الوزغ.

ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى‌ رؤيته متعمّداً. ومنها: للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القُرص، فإنّه يُستحبّ أن يغسل عند قضائها، بل لاينبغي ترك الاحتياط فيه. ومنها: لمسّ الميّت بعد تغسيله.

(مسألة 1): وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة، ولايبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله، خصوصاً مع عدم التمكّن قبله.

والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استُحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل- كالإحرام والزيارة ونحوهما- فوقته قبل ذلك الفعل، ولايضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً.

وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب، ويمتدّ إلى‌ آخر العمر، وإن استُحبّ المبادرة إليها.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست