responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99

احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

(مسألة 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال.

(مسألة 3): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.

(مسألة 4): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.

(مسألة 5): لو ترك الطلب حتّى‌ ضاق الوقت تيمّم وصلّى‌، وصحّت صلاته وإن أثم بالترك، والأحوط القضاء، خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلايبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.

(مسألة 6): لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى‌، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، ولايجب القضاء أو الإعادة.

(مسألة 7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف- على‌ نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به- من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى‌، ثمّ تبيّن السعة، فإن كان في مكان صلّى‌ فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها.

ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة. وإن انتقل إلى‌ مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست