responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93

محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ونحو ذلك. وأولى‌ بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المُسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.

(مسألة 5): لو اخرج الميّت عن قبره عصياناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب، لايجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يُدفن في مكان آخر.

ختام فيه أمران‌

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة: التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم؛ بذكر ما يُناسب المقام وما له دَخل تامّ في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، وأنّ كلّ نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعدّ اللَّه تعالى‌ للمصاب من الأجر، ولاسيّما مصاب الولد: من أنّه شافع مشفّع لأبويه؛ حتّى‌ أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على‌ باب الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّى‌ يدخل أبواي، فيُدخِلهما اللَّه الجنّة، إلى‌ غير ذلك. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل كونها بعده، وأجرها عظيم، ولاسيّما تعزية الثكلى‌ واليتيم، فمن عزّى‌ مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء، و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّاكساه اللَّه من حُلَل الكرامة»، و «كان فيما ناجى‌ به موسى‌ عليه السلام ربّه أنّه قال: ياربّ ما لمن عزّى الثكلى‌؟ قال: اظِلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّا ظلّي»، و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة»، و «ما من عبد يمسح يده على‌ رأس يتيم، إلّاويكتب اللَّه عزّوجلّ له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة» إلى‌ غير ذلك ممّا ورد في الأخبار. ويكفي في تحقّقها مجرّد الحضور عند المصاب لأجلها بحيث يراه، فانّ له دخلًا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن. ويجوز جلوس أهل الميّت للتعزية، ولا كراهة فيه على الأقوى‌. نعم الأولى‌ أن لايزيد على‌ ثلاثة أيّام، كما أنّه يستحبّ إرسال الطعام إليهم في تلك المدّة، بل إلى الثلاثة وإن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست