responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92

الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دُفن فيه اشتباهاً. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم لو خرج الميّت بسبب من الأسباب، لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي‌ء من أمواله- من خاتم ونحوه- فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال، خصوصاً فيما إذا لم يُجحف بهم.

ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور، ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل، ولاسيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلًا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل- حينئذٍ- هو الأقوى‌. وأمّا إذا دفن بلا صلاة فلاينبش لأجل تداركها قطعاً، بل يُصلّى‌ على‌ قبره كما تقدّم.

ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على‌ مشاهدة جسده.

ومنها: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار.

ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله، فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلًا، فدفن في مكان آخر، أو بلا وصية منه أصلًا، فالأقوى‌ جوازه في الصورة الثانية، وأمّا الاولى‌ والثالثة ففيهما إشكال وتأمّل، وإنّما يجوز في الثانية لو لم يتغيّر البدن ولايتغيّر إلى‌ وقت الدفن بما يوجب الهتك والإيذاء.

ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.

(مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي عُلم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست