ثانيهما: يستحبّ
ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت، وهي المشتهرة في الألسن ب «صلاة الوحشة»، ففي
الخبر النبوي: «لايأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة، فارحموا موتاكم
بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم ركعتين».
وكيفيتها
على ما في الخبر المزبور: أن يقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب مرّة، و قُل
هُوَ اللَّهُ أَحَد مرّتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرّة، و
أَلهَاكُمُ التَّكَاثُر عشر مرّات، وبعد السلام يقول: «أللّهُمَّ صَلِّ عَلى
مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ، وابعَث ثوابَها إلى قبرِ فلان بن فلان» فيبعث اللَّه من
ساعته ألف ملك إلى قبره، مع كلّ ملك ثوب وحُلّة، ويوسّع في قبره من الضيق إلى
يوم ينفخ في الصور، ويُعطى المصلّي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وتُرفع له
أربعون درجة.
وعلى
رواية اخرى: يقرأ في الركعة الاولى الحمد وآية الكرسي مرّة وفي الثانية الحمد مرّة،
و انَّا أَنزَلنَاهُ عشر مرّات، ويقول بعد الصلاة: أللّهمَّ
صَلِّ على مُحمّدٍ وآلِ محمّدٍ وابعَث ثوابَها إلى قبر فلان.
وإن أتى
بالكيفيّتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد، وما تعارف من عدد الأربعين
أو الواحد والأربعين غيرُ وارد. نعم لابأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع.
والأحوط قراءة آية الكرسي إلى هُم فِيهَا خَالِدُونَ.
والأقوى
جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصلاة، والأحوط البذل بنحو العطيّة
والإحسان، وتبرّع المصلّي بالصلاة، والظاهر أنّ وقتها تمام الليل وإن كان الأولى
إيقاعها في أوّله.