responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91

خروجه بسبب من الأسباب، يكون بحكم غير المدفون. وأمّا نبشه للنقل فلايجوز في غير المشاهد، وأمّا فيها ففيه تأمّل وإشكال، وما يعمله بعض من توديع الميّت- وعدم دفنه بالوجه المعروف؛ لينقل فيما بعد إلى المشاهد؛ بتوهّم التخلّص عن محذور النبش- غير جائز، والأقوى‌ وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض.

(مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لايقول ما يُسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر؛ لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل والويل والثبور على الأحوط.

ولايجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط. ولايجوز شقّ الثوب على‌ غير الأب والأخ. بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة؛ ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقاً على الأحوط، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

(مسألة 3): يحرم نَبش قبر المسلم ومن بحكمه، إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً. نعم لايجوز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وإن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً.

والمراد بالنبش: كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت، لم يكن من النبش المحرّم، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على‌ وجه الأرض وبُني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.

ويجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب- عيناً أو منفعة- عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، ولايجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض، وإن كان الأولى‌ بل‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست