responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90

منها: دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة.

ومنها: فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة. وأمّا كراهة فرشه بغير الساج- كالحجر والآجر- فمحلّ تأمّل؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لايخلو من وجه.

ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره.

ومنها: أن يُهيل ذو الرحم على‌ رحمه التراب.

ومنها: سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه.

ومنها: تجديد القبر بعد اندراسه، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء.

ومنها: الجلوس على القبر.

ومنها: الحدث في المقابر.

ومنها: الضحك فيها.

ومنها: الاتّكاء على القبر.

ومنها: المشي عليه من غير ضرورة.

ومنها: رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات.

خاتمة تشتمل على‌ مسائل‌

(مسألة 1): يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى‌ بلد آخر قبل دفنه، على‌ كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة، فلا كراهة في النقل إليها؛ بل فيه فضل ورجحان. وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى‌ غير المشاهد- وبدونها إليها- لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك، تغيّر الميّت وفساده وهتكه، وأمّا مع استلزامه ذلك فلايجوز في غير المشاهد قطعاً، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء. وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره، أو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست