responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59

منها في التحفّظ والشدّ أعادت الصلاة، بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- إعادة الغسل والوضوء أيضاً. نعم لو كان خروجه لغلبته- لا لتقصير منها في التحفّظ- فلابأس.

(مسألة 5): لو انتقلت الاستحاضة من الأدنى‌ إلى‌ الأعلى‌، كما إذا صارت القليلة متوسّطة أو كثيرة، أو المتوسّطة كثيرة، فبالنسبة إلى الصلاة التي صلّتها مع وظيفة الأدنى‌ لا أثر لهذا الانتقال، فلايجب إعادتها. وأمّا بالنسبة إلى الصلوات المتأخّرة فتعمل عمل الأعلى‌. وكذا بالنسبة إلى الصلاة التي انتقلت من الأدنى‌ إلى‌ الأعلى‌ في أثنائها، فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى‌، فلو تبدّلت القليلة بالمتوسّطة أو بالكثيرة بعد صلاة الصبح مضت صلاتها، وتكون بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين، كما إذا حدثتا بعد الصلاة من دون سبق القلّة، فتغتسل غسلًا واحداً للظهرين في الصورة الاولى‌، وغسلين لهما وللعشاءين في الثانية، بخلاف ما لو تبدّلت إليهما قبل صلاة الصبح أو في أثنائها، فإنّها تغتسل لها، بل لو توضّأت قبل التبدّل تستأنف الوضوء، حتّى‌ لو تبدّلت المتوسّطة بالكثيرة بعد الاغتسال لصلاة الصبح استأنفت الغسل، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة، كما إذا لم تكن مسبوقة بالتوسّط. وإن انتقلت من الأعلى‌ إلى‌ الأدنى‌ تعمل لصلاة واحدة عمل الأعلى‌، ثمّ تعمل عمل الأدنى‌، فلو تبدّلت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح- واستمرّت عليها- اغتسلت للصبح، واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدّلت الكثيرة إلى المتوسّطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين.

(مسألة 6): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولايشترط في صحّته الوضوء. وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى‌، ولايترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الليليّة للّيلة الماضية.

(مسألة 7): لو انقطع دمها، فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة، أعادتها وصلّت إن كان الانقطاع لبُرءٍ. وكذا لو كان‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست