responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60

لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت. وأمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها. والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكّت في أنّه للبُرء أو الفترة إعادةُ الطهارة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة والصلاة إن كان لبُرءٍ أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها.

ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى‌ وإن كان لبُرء.

(مسألة 8): قد تبيّن- ممّا مرّ- حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام. وأمّا بالنسبة إلى‌ سائر الأحكام: فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى‌، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى‌ أو الكبرى‌. والأحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتي في الاولى‌ مع استدامتها، ولا هو مع الغسل في غيرها، خصوصاً لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة، أو ذات الكبرى‌ في غير الأوقات الثلاثة، فيتوقّف صحّة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلًاّ على الأحوط. وأمّا الطواف المستحبّ، فحيث إنّه لايشترط فيه الطهارة من الحدث، لايحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو؛ وإن احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى‌؛ من جهة دخول المسجد لو قلنا به. وأمّا مسّ كتابة القرآن فلا إشكال في أنّه لايحلّ لها إلّابالوضوء فقط في ذات الصغرى‌، وبه مع الغسل في غيرها. والأحوط عدم الاكتفاء بمجرّد الإتيان بوظائف الصلاة، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلًاّ. نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها.

وهل تكون ذات الكبرى‌ والوسطى‌ بحكم الحائض مطلقاً؛ فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل، أم لا؟ الأحوط أن لايغشاها زوجها ما لم تغتسل، ولايجب ضمّ الوضوء وإن كان أحوط، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة، وأمّا لو واقع في وقت آخر فيحتاج إلى‌ غسل له مستقلًاّ على الأحوط، كما قلنا في الطواف. وأمّا مكثها في المساجد ودخولها المسجدين فالأقوى‌ جوازه لها

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست