بينهما، وأنّه رخصة
لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما. فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستحاضة
الصغرى حدث أصغر كالبول، فإن استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس،
تكون كالحدث المستمرّ مثل السلس. والكبرى والوسطى حدث أصغر وأكبر.
(مسألة
1): يجب على المستحاضة- على الأحوط- اختبار حالها في وقت كلّ صلاة
بإدخال قطنة ونحوها، والصبر قليلًا؛ لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام؛ لتعمل
بمقتضى وظيفتها. ولايكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى
ما بعد الوقت. فلو لم تتمكّن من الاختبار، فإن كان لها حالة سابقة معلومة- من
القلّة أو التوسّط أو الكثرة- تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها، وإلّا فتأخذ بالقدر
المتيقّن، فإن تردّدت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، وإن تردّدت بين
المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل المتوسّطة. والأحوط مراعاة أسوأ الحالات.
(مسألة
2): إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة لو استمرّ
الدم، فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط، ولايجب للعصر ولا للعشاءين،
وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط وهكذا، بل لو انقطع وتوضّأت للظهر، وبقي وضوؤها
إلى المغرب والعشاء، صلّتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
(مسألة
3): يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة لو لم ينقطع الدم
بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم لو توضّأت واغتسلت في
أوّل الوقت- مثلًا- وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل- ولو انقطاع فترة-
وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت، جاز لها تأخير الصلاة.
(مسألة
4): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم- مع عدم خوف
الضرر- بحشو قطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصير