responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 586

(مسألة 32): لايجب على العامل- بعد حصول الفسخ أو الانفساخ- أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلايجب عليه الإيصال إليه؛ حتّى‌ لو أرسل المال إلى‌ بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه؛ حتّى‌ أنّه لو احتاج إلى‌ اجرة كانت عليه.

(مسألة 33): لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك؛ إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، وإلّا تتوقّف على‌ إجازته، وبعد الإجازة يكون الربح له؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين. وللعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد؛ سواء كان المالك عالماً به أو جاهلًا، بل لو كان عالماً بالفساد فاستحقاقه لُاجرة المثل- أيضاً- لايخلو من وجه؛ إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه- على‌ فرض الصحّة- مساوياً لُاجرة المثل أو أزيد. وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها، فمع علمه بالفساد لايبعد عدم استحقاقه على الأوّل، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، ومع جهله به فالأحوط التصالح، بل لايترك الاحتياط به مطلقاً. وعلى‌ كلّ حال لايضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال. نعم يضمن على الأقوى‌ ما أنفقه في السفر على‌ نفسه وإن كان جاهلًا بالفساد.

(مسألة 34): لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّاً، فإن أجازه المالك وقع له، وكان الخسران عليه، والربح بينه وبين العامل على‌ ما شرطاه. وإن ردّه فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه، ويجب على العامل ردّه إليه، وإن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على‌ كلّ من المضارب والعامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على الثاني، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل. هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، وإلّا يكون قرار الضمان على‌ من تلف أو تعيّب عنده، فينعكس الأمر في المفروض. وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة، فإن أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردّها رجع بماله إلى‌ كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يجيزها

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست