responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 587

على‌ تقدير حصول الربح، ويردّها على‌ تقدير الخسران؛ بأن يلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحة أجازها وإلّا ردّها. هذا حال المالك مع كلّ من المضارب والعامل. وأمّا معاملة العامل مع المضارب، فإن لم يعمل عملًا لم يستحقّ شيئاً، وكذا إذا عمل وكان عالماً بكون المال لغير المضارب. وأمّا لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحقّ اجرة مثل عمله، ورجع بها على المضارب.

(مسألة 35): لو أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجرِ العادة عليه وعدّ متوانياً متسامحاً. فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحقّ المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على‌ تقدير الاتّجار به.

(مسألة 36): لو اشترى‌ نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك، فللدائن الرجوع عليه، وله أن يرجع على العامل، خصوصاً مع جهله بالحال، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك. ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل؛ وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك.

(مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه وعامل بها، وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى‌ للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى‌. ولو ضاربه على‌ ألف- مثلًا- فدفع خمسمائة فعامل بها، ثمّ دفع إليه خمسمائة اخرى‌، فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الاخرى‌.

(مسألة 38): لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى‌ حصّته، وأمّا بالنسبة إلى‌ حصّة الآخر فمحلّ إشكال.

(مسألة 39): لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست