سواء كان بعد
الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، وسواء تلف بعضه أو كلّه، فلو
اشترى في الذمّة بألف، وكان رأس المال ألفاً فتلف، فباع المبيع بألفين فأدّى
الألف، بقي الألف الآخر جبراً لرأس المال. نعم لو تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة
بطلت المضاربة، إلّامع التلف بالضمان مع إمكان الوصول.
(مسألة
30): لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل
ومقدّماته فلا إشكال، ولا شيء للعامل ولا عليه. وكذا إن كان بعد تمام العمل
والإنضاض؛ إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، ولا شيء
للعامل ولا عليه. وإن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل، فإن كان قبل حصول الربح
ليس للعامل شيء؛ ولا اجرة له لما مضى من عمله؛ سواء كان الفسخ منه أو من المالك
أو حصل الانفساخ قهراً. كما أنّه ليس عليه شيء حتّى فيما إذا حصل الفسخ منه في
السفر المأذون فيه من المالك، فلايضمن ما صرفه في نفقته من رأس المال، ولو كان في
المال عروض لايجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك، كما أنّه ليس للمالك
إلزامه بالبيع والإنضاض. وإن كان بعد حصول الربح فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ
العمل، فيقتسمان ويأخذ كلّ منهما حقّه، وإن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ؛ من
تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، شارك المالك في العين، فإن رضيا
بالقسمة على هذا الحال، أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض، كان لهما
ولا إشكال. وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، وكذا إن طلبه المالك
لم يجب على العامل إجابته؛ وإن قلنا بعدم استقرار ملكيّته للربح إلّابعد الإنضاض،
غاية الأمر- حينئذٍ- لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، لكن قد
مرّ المناط في استقرار ملك العامل.
(مسألة
31): لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها
بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير
العامل، لكن لاينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه.