responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571

صلاحاً ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذّر الحاكم أنفق هو من ماله، وأشهد عليه على الأولى الأحوط، ويرجع على المالك مع نيّته.

(مسألة 14): تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع والمستودع أو جنونه، فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعيّ أمانة شرعيّة، فيجب عليه فوراً ردّها إلى‌ وارث المودِع أو وليّه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعيّ ضمن. نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدّعي الإرث وارثاً، أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثاً، فأخّر الردّ والإعلام للتروّي والفحص، لم يكن عليه ضمان على الأقوى‌، وإن كان الوارث متعدّداً سلّمها إلى الكلّ أو إلى‌ من يقوم مقامهم. ولو سلّمها إلى‌ بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين. وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعيّة في يد وارثه أو وليّه؛ على‌ فرض كونها تحت يدهما، ويجب عليهما الردّ إلى المودِع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فوراً.

(مسألة 15): يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان؛ وإن كان المودع كافراً محترم المال، بل وإن كان حربيّاً مباح المال على الأحوط. والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك، لا نقلها إليه. فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق، ففتحهما عليه، فقال: خُذ وديعتك، فقد أدّى‌ ما هو تكليفه وخرج من عهدته. كما أنّ الواجب عليه مع الإمكان الفوريّة العرفيّة، فلايجب عليه الركض ونحوه، والخروج من الحمّام- مثلًا- فوراً، وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك. وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان، أقواهما ذلك إذا كان الإشهاد غير موجب للتأخير الكثير، وإلّا فلايجوز، خصوصاً لو كان الإيداع بلا إشهاد. هذا إذا لم يرخّص في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل، وإلّا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة.

(مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند شخص، لايجوز له ردّه إليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعيّة في يده، فيجب عليه إيصاله إلى‌ صاحبه إن عرفه،

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست