responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570

بحيث يتحمّله غالب الناس- كما إذا تكلّم معه بكلام خشن؛ لايكون هاتكاً له بالنظر إلى‌ شرفه ورفعة قدره وإن تأذّى‌ منه بالطبع- فالظاهر وجوب تحمّله.

(مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على‌ بذل مال له أو لغيره، فإن كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل وأخذ الظالم كلّها، ضمن المقدار الزائد على‌ ما يندفع به منها، لاتمامها، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف، أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا. وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى‌ أخذ كلتيهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعيّنة ضمن الاخرى‌، وإن كان بإحداهما لابعينها ضمن أكثرهما قيمة. ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرّعاً ومجّاناً، وأمّا مع قصد الرجوع به على المالك، فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه- كالحاكم عند عدم الوصول إليه- لزم، فإن دفع بلا استئذان لم يستحقّ الرجوع به عليه، وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه- على الأحوط- أن يدفع، وله أن يرجع على المالك بعدما كان قصده ذلك.

(مسألة 13): لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك، بل ولو نهاه، أو ردّها إلى‌ مالكها أو القائم مقامه، ولايجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته، ولا أن يكون ذلك في محلّها، فيجوز التسبيب لذلك، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك؛ وإن أمكن حصوله في محلّها بعد جريان العادة بذلك. نعم لو كان الطريق- مثلًا- مخوفاً لم يجز إخراجها. كما أنّه لايجوز أن يُولّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون، إلّامع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه. وبالجملة: لابدّ من مراعاة حفظها على المعتاد؛ بحيث لا يُعدّ معها عرفاً مفرّطاً ومتعدّياً. هذا بالنسبة إلى‌ أصل سقيها وعلفها. وأمّا بالنسبة إلى‌ نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها، أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على‌ ذمته، فلا إشكال. وإلّا فالواجب أوّلًا الاستئذان من المالك أو وكيله، فإن تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليأمره بما يراه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست