responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 572

وإلّا عرّف سنة، فإن لم يجد صاحبه فلايترك الاحتياط بالتصدّق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له، وإن اختار الغرامة غرم له، وكان الأجر للغارم، وإن لايبعد جريان حكم اللقطة عليه.

(مسألة 17): كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردّها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاصّ أو العامّ تعيّن، وإلّا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادراً على‌ حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده- أيضاً- في معرض التلف، أودعها عند ثقة أمين متمكّن من حفظها.

(مسألة 18): إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت- بسبب المرض أو غيره- يجب عليه ردّها إلى‌ مالكها أو وكيله مع الإمكان، وإلّا فإلى الحاكم، ومع فقده يوصي ويشهد بها، فلو أهمل عن ذلك ضمن، وليكن الإيصاء والإشهاد بنحو يترتّب عليهما حفظها لصاحبها، فلابدّ من ذكر الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك، فلايكفي قوله: عندي وديعة لشخص. نعم يقوى‌ عدم لزومهما رأساً فيما إذا كان الوارث مطّلعاً عليها، وكان ثقة أميناً.

(مسألة 19): يجوز للمستودع أن يسافر، ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله؛ لو لم يكن السفر ضروريّاً؛ إذا لم يتوقّف حفظها على‌ حضوره، وإلّا فعليه إمّا ترك السفر، وإمّا ردّها إلى‌ مالكها أو وكيله، ومع التعذّر إلى الحاكم، ومع فقده فالظاهر تعيّن الإقامة وترك السفر، ولايجوز أن يسافر بها على الأحوط؛ ولو مع أمن الطريق ومساواة السفر للحضر في الحفظ. ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها لكان حسناً، لكن لايترك الاحتياط مطلقاً، والأقوى‌ عدم جواز إيداعها عند الأمين. وأمّا لو كان السفر ضروريّاً له، فإن تعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعيّن إيداعها عند الأمين، فإن تعذّر سافر بها محافظاً لها بقدر الإمكان، وليس عليه ضمان. نعم في مثل الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر، اللازم أن‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست