responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 569

حفظها في محلّ لا يُعدّ معه- عند العرف- مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً؛ حتّى‌ فيما إذا علم المودِع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدّمة للحفظ الواجب عليه. وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيّب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم، والدابّة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحرّ والبرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.

(مسألة 8): لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وفهم منه القيديّة اقتصر عليه، ولايجوز نقلها إلى‌ غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ، فلو نقلها منه ضمنها. نعم لو كانت في ذلك المحلّ في معرض التلف، جاز نقلها إلى‌ مكان آخر أحفظ، ولا ضمان عليه حتّى‌ مع نهي المالك؛ بأن قال: لا تنقلها وإن تلفت، وإن كان الأحوط- حينئذٍ- مراجعة الحاكم مع الإمكان.

(مسألة 9): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدّ منه ولا تفريط لم يضمنها. وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛ سواء انتزعها من يده، أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً. نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك؛ ولو من جهة إخباره بها، أو إظهارها في محلٍّ كان مظنّة الوصول إلى الظالم، فحينئذٍ لايبعد انقلاب يده إلى‌ يد الضمان؛ سواء وصل إليها الظالم أم لا.

(مسألة 10): لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب؛ حتّى‌ أنّه لو توقّف دفعه على‌ إنكارها كاذباً بل الحلف عليه، جاز بل وجب، فإن لم يفعل ضمن. وفي وجوب التورية عليه مع الإمكان إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم.

(مسألة 11): إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على‌ بدنه من جرح وغيره، أو هتك في عرضه، أو خسارة في ماله، لايجب تحمّله، بل لايجوز في غير الأخير، بل فيه- أيضاً- ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست