responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568

التفات المودع.

(مسألة 3): الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى‌ شاء، وللمستودع ردّه كذلك، وليس للمودع الامتناع من قبوله. ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكيّة، وصار عنده أمانة شرعيّة، فيجب عليه ردّه إلى‌ مالكه أو من يقوم مقامه، أو إعلامه بالفسخ، فلو أهمل لا لعذر شرعيّ أو عقليّ ضمن.

(مسألة 4): يعتبر في كلّ من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلايصحّ استيداع الصبي ولا المجنون، وكذا إيداعهما؛ من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لايجوز وضع اليد على‌ ما أودعاه، ولو أخذه منهما ضمنه ولايبرأ بردّه إليهما، وإنّما يبرأ بإيصاله إلى‌ وليّهما. نعم لابأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لايصير بذلك وديعة وأمانة مالكيّة، بل تكون أمانة شرعيّة، يجب عليه حفظها والمبادرة إلى‌ إيصالها إلى‌ وليّهما أو إعلامه بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده.

(مسألة 5): لو أرسل شخص كامل مالًا- بواسطة الصبي أو المجنون- إلى‌ شخص ليكون وديعة عنده، وأخذه منه بهذا العنوان، فالظاهر صيرورته وديعة عنده؛ لكونهما بمنزلة الآلة للكامل.

(مسألة 6): لو أودع عند الصبي والمجنون مالًا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف- أيضاً- إذا لم يكونا مميّزين، وإن كانا مميّزين صالحين للاستئمان، لايبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ، فضلًا عن الإتلاف.

(مسألة 7): يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به؛ ووضعها في الحرز الذي يناسبها، كالصندوق المقفل للثوب والدراهم والحليّ ونحوها، والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة، والمراح كذلك للشاة. وبالجملة:

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست