responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 567

كتاب الوديعة

وهي عقد يفيد استنابة في الحفظ، أو هي استنابة فيه. وبعبارة اخرى‌: هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه.

وتطلق كثيراً على المال الموضوع، ويقال لصاحب المال: المودِع، ولذلك الغير: الودعي والمستودع. وتحتاج إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ دالّ على‌ تلك الاستنابة، كأن يقول: «أودعتك هذا المال»، أو «احفظه»، أو «هو وديعة عندك»، ونحو ذلك، والقبول الدالّ على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولايعتبر فيه العربية، بل يقع بكلّ لغة. ويجوز أن يكون الإيجاب باللفظ، والقبول بالفعل؛ بأن تسلم بعد الإيجاب لذلك، بل تصحّ بالمعاطاة بأن يسلّمه للحفظ، وتسلّم لذلك.

(مسألة 1): لو طرح ثوباً- مثلًا- عند أحد، وقال: هذا وديعة عندك، فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ عليه صار وديعة، وفي تحقّقها بالسكوت الدالّ على الرضا إشكال. ولو لم يقبلها لم يصر وديعة؛ حتّى‌ فيما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وتركه عنده، وليس عليه ضمان حينئذٍ، وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع الإمكان.

(مسألة 2): إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على‌ حفظها، فمن كان عاجزاً لم يجز له قبولها على الأحوط، إلّاإذا كان المودِع أعجز منه في الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر عليه، فإنّ الجواز في هذه الصورة غير بعيد، خصوصاً مع‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست