responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555

مثل عمله إن كان ممّا له اجرة، ولم يقصد العامل التبرّع بعمله، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اجرة؛ وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة.

(مسألة 37): لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه، فكلّ ما يحوز المستأجر[1] في تلك المدّة يصير ملكاً للمستأجر؛ إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة، وأمّا لو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له ولم يستحقّ الاجرة، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على‌ إباحتها على‌ إشكال.

ولو استأجره للحيازة لابقصد التملّك- كما إذا كان له غرض عقلائيّ لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك- لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملّك الغير له.

(مسألة 38): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير- بل ولا لما يحصل منها مطلقاً- بمقدار معيّن من حاصلها، بل وكذا بمقدار منها في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها. وأمّا إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما؛ من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها، فالأقرب جوازها.

(مسألة 39): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلايضمن تلفها ولا تعيّبها إلّابالتعدّي والتفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها، كالثوب للخياطة والذهب للصياغة، فإنّه لايضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط. نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى‌ بتفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله. وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استُؤجر القصّاب لذبح‌


[1]- في( ج):« الأجير»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست