responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556

الحيوان، فذبحه على‌ غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً.

(مسألة 40): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه- كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات- إشكال، أظهره العدم.

(مسألة 41): الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لايبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر. نعم إذا وصف الدواء الفلاني؛ وقال: إنّه نافع للمرض الفلاني، أو قال: إنّ دواءك كذا؛ من دون أن يأمره بشربه فالأقوى‌ عدم الضمان.

(مسألة 42): لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على‌ ظهره أو رأسه- مثلًا- ضمن، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت، فتلف أو تعيّب ما حملته، فإنّه لا ضمان على‌ صاحبها إلّاإذا كان هو السبب؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.

(مسألة 43): لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها. وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط.

(مسألة 44): لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان.

(مسألة 45): صاحب الحمّام لايضمن الثياب وغيرها إن سرقت، إلّاإذا اودعت عنده وفرّط أو تعدّى‌.

(مسألة 46): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولايوجب ذلك نقصاً في الاجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست