(مسألة 32): يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً؛
بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل. ولايعتبر في صحّة إجارتها
لذلك إذن الزوج ورضاه، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه
منها. ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها. وكذا يجوز استئجار الشاة
الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار
للانتفاع بثمرها.
(مسألة
33): لو استؤجر لعمل- من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك- لابقيد
المباشرة، فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه، كان ذلك بمنزلة عمله، فاستحقّ الاجرة
المسمّاة، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً، بل تبطل الإجارة
لفوات محلّها، ولايستحقّ العامل على المالك اجرة.
(مسألة
34): لايجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات
اليوميّة، ولا ما وجب عليه كفائيّاً- على الأحوط- إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه
الخاصّ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة
الأنام- كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها- فلابأس بالإجارة وأخذ الاجرة
عليها، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً- فيما وجب عليه وشرّعت
فيه النيابة- لابأس به.
(مسألة
35): يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن
السرقة مدّة معيّنة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة؛ ولو من
غير تقصير منه؛ بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة: بأنّه لو ضاع المتاع أو سُرق من
البستان أو الدار شيء خسره، فتضمين الناطور- إذا ضاع- أمر مشروع لو التزم به على
نحو مشروع.
(مسألة
36): لو طلب من شخص أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة