responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525

(مسألة 12): لايجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه، ويجوز بعد انعقاده؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة، منفرداً أو مع اصوله، قائماً أو حصيداً. ولايجوز بيعه بحبٍّ من جنسه؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط، وهذا يسمّى‌ بالمحاقلة. وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال، لكن لايترك الاحتياط، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة. والأقوى‌ عدم جريان هذا الحكم في غيرهما- كالارز والذرة وغيرهما- وإن كان جريانه أحوط. نعم الأقوى‌ عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه.

(مسألة 13): لايجوز بيع الخضر- كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها- قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. والمرجع في اللقطة إلى‌ عرف الزرّاع وعادتهم، والظاهر أنّ ما يلتقط منها- من الباكورة- لاتُعدّ لقطة.

(مسألة 14): إنّما يجوز بيع الخضر- كالخيار والبطّيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، ولايضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لايضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، وكذا لايضرّ انعدام ما عدا الاولى‌ من اللّقطات بعد ضمّها إليها.

(مسألة 15): إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر والشلجم- يشكل جواز بيعها قبل قلعها. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع اصوله.

(مسألة 16): يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة. وكذا ورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة. ولايضرّ انعدام بعض الأوراق، بعد وجود مقدار يكفي‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست