responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526

للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم.

(مسألة 17): لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى‌ به صاحبه. والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، والأحوط الاقتصار على‌ ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

القول في بيع الحيوان‌

(مسألة 1): كلّ حيوان مملوك- كما يجوز بيع جميعه- يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. وأمّا جزؤه المعيّن- كرأسه وجلده، أو يده ورجله، أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا- فإن كان ممّا لايؤكل لحمه، أو لم يكن المقصود منه اللحم- بل الركوب والحمل وإدارة الرحى‌ ونحو ذلك- لم يجز بيعه. نعم لو كان ما لايؤكل قابلًا للتذكية يجوز بيع جلده. وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم- كالفرس والحمار- إذا اريد ذبحه لإهابه، يجوز بيعه. وأمّا إذا كان المقصود منه اللحم والذبح- مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم- فالظاهر صحّة بيعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، وإن باعه يكون شريكاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ينسب قيمة الرأس والجلد- مثلًا- على‌ تقدير الذبح إلى‌ قيمة البقيّة، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست