responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524

(مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل، والأحوط التصالح في الثاني.

(مسألة 9): يجوز بيع الثمرة- على النخل والشجر- بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع؛ من النقود والأمتعة وغيرهما، بل المنافع والأعمال ونحوهما. نعم لايجوز بيع التمر على النخيل بالتمر؛ سواء كان من تمرها، أو تمر آخر على النخيل، أو موضوعاً على الأرض، وهذا يسمّى‌ بالمزابنة. والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلا تباع بجنسها؛ وإن كان الأقوى‌ عدم الإلحاق. نعم لايجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى‌.

(مسألة 10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده.

(مسألة 11): لايجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، وفي جواز الصلح عليه وجه، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال. وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى‌ أوان قصله. ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان. وله تركه والمطالبة باجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على‌ فرضه. ولو أبقاه إلى‌ أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري، أو للبائع، أو هما شريكان؟ وجوه، والأحوط التصالح. وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله، لابعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى‌ أن يسنبل.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست