responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520

القبول كغيره من الديون. وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة؛ بأن كان مصداقاً للموصوف مع كمال زائد. وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض. وكذا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب قبول الزيادة.

(مسألة 6): إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من أداء المسلم فيه لعارض- من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى‌ غير ذلك من الأعذار- حتّى انقضى الأجل، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله، ويصبر إلى‌ أن يتمكّن البائع من الأداء، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى‌.

القول في المرابحة والمواضعة والتولية

ما يقع من المتعاملين في مقام البيع والشراء على‌ نحوين:

أحدهما: أن لايقع منهما إلّاالمقاولة وتعيين الثمن والمثمن؛ من دون ملاحظة رأس المال وأنّ في هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً، فيوقعان البيع على‌ شي‌ء معلوم بثمن معلوم، ويسمّى‌ ذلك البيع بالمساومة، وهو أفضل أنواعه.

وثانيهما: أن يكون الملحوظ كونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة.

ومن هذه الجهة ينقسم البيع إلى المرابحة والمواضعة والتولية، فالأوّل البيع برأس المال مع الزيادة، والثاني البيع مع النقيصة، والثالث البيع بلا زيادة أو نقيصة. ولابدّ في تحقّق هذه العناوين من إيقاع عقده بما يفيد أحدها، ويعتبر في الاولى‌ تعيين مقدار الربح، وفي الثانية مقدار النقصان: فيقال في الاولى‌: بعتك بما اشتريت مع ربح كذا، فيقبل المشتري. وفي الثانية: بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا. وفي الثالثة: بعتك بما اشتريت.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست