responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521

(مسألة 1): لو قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة وربح درهم في كلّ عشرة، وفي المواضعة: بوضيعة درهم في كلّ عشرة، فإن تبيّن عنده مبلغ الثمن ومقداره صحّ البيع على الأقوى‌ على‌ كراهية، بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك، بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع.

(مسألة 2): لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها، لابدّ من ذكر النقد والصرف؛ وأنّه اشتراه بأيّ نقد وأيّ مقدار كان صرفه. وكذا لابدّ من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك ممّا يتفاوت لأجلها الثمن.

(مسألة 3): لو اشترى‌ متاعاً بثمن معيّن، ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته، فرأس ماله ذلك الثمن، فلايجوز الإخبار بغيره. وإن أحدث فيه ذلك، فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضمّ اجرة عمله إلى الثمن المسمّى‌؛ ويخبر: بأنّ رأس ماله كذا، أو اشتريته بكذا، بل عبارته الصادقة أن يقول: اشتريته بكذا- وأخبر بالثمن المسمّى‌- وعملت فيه كذا. وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الاجرة إلى الثمن، ويخبر: بأنّه تقوّم عليّ بكذا؛ وإن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا، أو رأس ماله كذا.

ولو اشترى‌ معيباً ورجع بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة، وله أن يسقط مقدار الأرش من الثمن، ويجعل رأس ماله ما بقي، وأخبر به، وليس له أن يخبر بالثمن المسمّى‌ من دون إسقاط قدر الأرش. ولو حطّ البائع بعض الثمن- بعد البيع تفضّلًا- جاز أن يُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة.

(مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً، ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة؛ إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك. وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى‌؛ بأن يبيعه من ابنه- مثلًا- بثمن أزيد ثمّ يشتريه بذلك الثمن للإخبار به في المرابحة. وهذا وإن لم يكذب في رأس ماله- إن كان البيع والشراء من ابنه جدّاً- وصحّ بيعه على‌ أيّ حال، لكنّه خيانة وغشّ، فلايجوز ارتكابه. نعم‌لولم يكن ذلك عن مواطأة وبقصدالاحتيال جاز ولامحذورفيه.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست