responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519

ذلك، ولو جعل الأجل إلى‌ أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل. ولا فرق في الأجل- بعد كونه مضبوطاً- بين أن يكون قليلًا كيوم أو نصف يوم، أو كثيراً كعشرين سنة.

الخامس: غلبة الوجود وقت الحلول، وفي البلد الذي شرط أن يسلّم فيه المسلم فيه- لو اشترط ذلك- بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة.

(مسألة 1): الأحوط تعيين بلد التسليم، إلّاإذا كان انصراف إلى‌ بلد العقد أو بلد آخر.

(مسألة 2): لو جعل الأجل شهراً أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً أو شهرين كذلك، ولاينظر إلى‌ نقصان الشهر وتمامه، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق؛ بأن يُعدّ من الشهر الآخر ما فات وانقضى‌ من الشهر الأوّل، فلو وقع في العاشر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في عاشر الثاني وهكذا، فربما لايكون ثلاثين يوماً، وهو ما إذا كان الأوّل ناقصاً، والأحوط التصالح؛ لما قيل من أنّ اللازم عدّ ثلاثين يوماً في الفرض.

(مسألة 3): لو جعل الأجل إلى‌ جُمادى‌ أو الربيع حمل على‌ أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة، فيحلّ بأوّل جزء من الهلال في الأوّل، ومن نهار اليوم في الثاني.

(مسألة 4): لو اشترى‌ شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل؛ لا على البائع ولا على‌ غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، ويجوز بعده- سواء قبضه أم لا- على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره، بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا.

(مسألة 5): لو دفع المسلم إليه إلى المشتري- بعد الحلول- الجنس الذي أسلم فيه، وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار، لم يجب قبوله، وإن كان مثله يجب‌

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست