responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 518

المسلم فيه. وهو يحتاج إلى‌ إيجاب وقبول، وكلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول:

«بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى‌ أجل كذا بثمن كذا». ويقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت». وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي «أسلمت» أو «أسلفت» بأن يقول: «أسلمت إليك أو أسلفت مائة درهم- مثلًا- في وزنة من حنطة بصفة كذا إلى‌ أجل كذا»، فيقول المسلم إليه وهو البائع: «قبلت». ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما؛ بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما، مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما- أو أحدهما- من المكيل والموزون. وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس. ولايجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً. ولايصحّ أن يباع بالسلف ما لايمكن ضبط أوصافه، التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها، كالجواهر واللآلي والعقار والأرضين وأشباهها؛ ممّا لايرتفع الجهالة والغَرَر فيها إلّا بالمشاهدة. بخلاف ما يمكن ضبطها بما لايؤدّي إلى‌ عزّة الوجود، كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والارز ونحو ذلك، بل البيض والجوز واللوز ونحوها، وكذا أنواع الحيوان والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركّبها.

ويشترط فيه امور:

الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.

الثاني: قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيناً في ذمّة البائع، فإن كان مؤجّلًا لايجوز جعله ثمناً للمسلم فيه، وإن كان حالّاً فالظاهر جوازه وإن لم يخلُ من إشكال، فالأحوط تركه، ولو جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري، ثمّ حاسبه به بماله في ذمّة البائع المسلم إليه، سلم عن الإشكال.

الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدره.

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين ونحو

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست