responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517

المأخوذة تدريجاً؛ قد اخذت بعنوان الأمانة؛ حتّى‌ إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة. وعلى‌ أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب، ولاينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.

(مسألة 13): لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى‌ أجل معلوم، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص، عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لايستحقّ إلّاعين ذلك النقد، ولاينظر إلى‌ زيادة سعره ونقصانه.

(مسألة 14): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا. وكذا يجوز أن يقول للصائغ: صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، ولم يلزم الربا في الصورتين؛ بشرط أن لايكون المقصود التخلّص من الربا[1].

(مسألة 15): لو باع عشر روپيّات- مثلًا- بليرة واحدة إلّاروپيّة واحدة، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپيّة بحسب سعر الوقت إلى الليرة؛ حتّى‌ يعلما أيّ مقدار استُثني منها، وبشرط أن لايكون المراد التخلّص من الربا[2].

القول في السلف‌

ويقال: السلم أيضاً، وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. ويقال للمشتري: المسلم بكسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع: المسلم إليه، وللمبيع:


[1]- في( أ) لم يرد:« بشرط أن ... الربا»

[2]- في( أ) لم يرد:« وبشرط أن ... الربا»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست