responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 516

المبيع فِضّة معيّنة في الخارج، كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، وليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض؛ على‌ إشكال تقدّم في خيار العيب، وليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر واضطراب السكّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌؛ للزوم الربا. ولو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، ولكن الأقوى‌ أنّ له ذلك، خصوصاً إذا كان من غيرهما. وأمّا في الثاني وهو ما لو كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، وظهر عيب في المدفوع، فلايبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن ومطالبة البدل قبل التفرّق، وأمّا بعده ففيه إشكال. وهل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتّى‌ في المتخالفين كالفضّة بالذهب، وحتّى‌ قبل التفرّق.

(مسألة 11): لايجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فِضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، ويعيّن له اجرة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من الصائغ، وكان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا[1].

(مسألة 12): لو كان على‌ زيد دنانير، وأخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء والاستيفاء، ينتقص من الدنانير- في كلّ دفعة- بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، وإن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم، وبقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه، وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر- ولو مع التراضي- إشكال، كما أنّ في بيع إحداهما بالاخرى‌ إشكالًا، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم. نعم لو كانت الدراهم‌


[1]- في( أ) لم يرد:« في غير صورة التخلّص من الربا»

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست